خلو الحكم من نوع العقوبة المقيدة للحرية. يعيبه. لا يغير من ذلك بيان مدتها فى منطوقه.
العقوبات المقيدة للحرية كالحبس قد تكون تكميلية عند النص علهيا بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كالجريمة المنصوص عليها في المادة 35 عقوبات فرنسي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net